تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ويدل على أنه لو ادعاه الأب يرث من الأخوال وإلا فهم يرثونه ولا يرثهم كما ذهب إليه بعض الأصحاب . ومثله ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح والشيخ أيضا في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثمَّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم ، فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد . وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته قال : يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد - وفي ( في ) ( فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه ؟ قال : يلحق به الولد ( 1 ) . وروى الشيخ في القوي عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها ، وإن أبي أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيمة فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أنه يرث أمه فإن سماه أحد ولد زناء جلد الذي يسميه الحد ( 2 ) . والمشهور العمل بالأخبار الأولة لما روياه في الحسن كالصحيح عن الحلبي
هامش
( 1 ) الكافي باب اللعان قطعة من خبر 6 من كتاب الطلاق والتهذيب باب ميراث ابن الملاعنة ذيل خبر 13 . ( 2 ) التهذيب باب اللعان خبر 8 من كتاب الطلاق .