تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ولكن يرثه الابن بإقراره ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ولا يرث الولد من يتقرب بالأب إلا مع إقرارهم . « روى حماد عن الحلبي » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 1 ) . « وروى موسى بن بكر » رواه الشيخان في القوي كالصحيح ( 2 ) ، ويدل كالسابق على أن ميراثه للأم ومن يتقرب بها . وروى الشيخان في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي وأكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد ( 3 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب اللعان ذيل حديث 9 من كتاب الطلاق والكافي باب اللعان ذيل حديث 6 من كتاب الطلاق . ( 2 - 3 ) الكافي باب ميراث ابن الملاعنة خبر 2 - 11 والتهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 2 - 11 .