تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
جاريته وإن تقدم أنه إن نفي ولد الجارية ينتفي منه وإن فعل حراما ، وأما ولد الحرة الدائمة فلا ينتفي إلا باللعان . وروى الشيخ أيضا في الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر رجل بولد ثمَّ نفاه لزمه ( 1 ) أي بالإقرار ، وسيجئ أيضا عن قرب . باب ميراث ولد الزنا « روى الحسين بن سعيد » في الصحيح ، « عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري » وتقدم في باب الوصايا أنه كان وصيا لسعد بن سعد الأشعري ، والغالب على الثقات أنهم لا يوصون إلا إلى من يعتقدون عدالتهم وضبطهم ، والغالب ممن له ضبط الأموال بالديانة ضبط الخبر بالطريق الأولى - كالشيخين ( 2 ) « الولد لغية » بفتح الغين وكسرها أي لزنية كما يقال : لرشدة في ولد الحلال « لا يورث » من الإيراث أو التوريث . وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 28 . ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ميراث ولد الزنا خبر 2 - 1 - 3 - 4 والتهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 17 - 16 - 26 و 27 .