أشهر فإنه لزوجها الأخير ( 1 ) ولما سيجيء .
وروى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ادعته النساء دون الرجل بعد ما ذهبت رجالها وانقرضوا وصار رجلا وزوجوه فأدخلوه في منازلهم وفي يدي الرجل دار فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه الله أن لا يعطى حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذي في يده الدار قصته وأنه مدعي كما وصفت لك واشتبه عليه الأمر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء وعصبة الرجال ؟ قال : فقال لي : يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له ( 2 ) .
والظاهر أن التفسير من الراوي وهو اشتباه عليه بل الظاهر من كلامه عليه السلام أنه إن كان يعلم أن نسبه معروف وأنه ليس ملحقا بالنساء المدعيات له فليعطها ورثته وإلا فليعطها إياهن بالتصديق منه ومنهن .
باب ميراث الولد ينتفي منه أبوه بعد الإقرار به
« روى حماد عن الحلبي » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 3 ) ويدل على أنه يلحق الولد به إذا أقر به أو كان ولد على فراش امرأته أو
هامش
( 1 ) التهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء الخ خبر 10 والكافي باب الرجل يكون له الجارية يطأها فيبيها الخ خبر 1 من كتاب النكاح .
( 2 ) الكافي باب ( بعد باب آخر في ابن الملاعنة ) خبر 2 .
( 3 ) التهذيب باب ميراث ابن الملاعنة ذيل خبر 26 والكافي باب ميراث ولد الزنا ذيل حديث 1 .