فيجوز أن يكون رأيا ليونس لأنه كان من أهل الاجتهاد ولهذا يضعفه المحدثون بذلك أو إذا كان الزنا من الأب وأطلق عليه ولد الزنا بالنظر إليه ، والحمل على التقية أولى كما هو ظاهر ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة يرثه أمه وأخواله أو إخوته لأمه أو عصبتها ( أو عصبتهما ) .
باب ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لا يرث
« روى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ( 1 ) « عن ابن أبي عمير عن جميل عن أحدهما » أي الصادق أو الكاظم عليهما السلام ، ويدل على أن القاتل لا يرث وولده يرث إذا لم يكن للمقتول ولد للصلب وروى الكليني في الصحيح والشيخ في القوي ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل « وروى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح « عن محمد بن قيس » ويدل على أنه لا يرث قاتل العمد ويرث القاتل خطأ من الميراث من غير الدية لما سيجيء من أنه لا يرث من الدية .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب ميراث القاتل خبر 14 - 3 - 10 وأورد الأخيرين في الكافي باب ميراث القاتل خبر 3 - 8 .