تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الاتهام بأن ينظر الأجنبي معها أو عليها أو بما يسمع من الناس شيئا . وروى الشيخان في الصحيح ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها ثمَّ يخرج فتعلق قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ( 2 ) وفي القوي كالصحيح ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء ما تقول في الولد قال : أرى أنه لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال أتتهمها ؟ فقلت ( أما ) تهمة ظاهرة فلا قال : فيتهمها أهلك ؟ فقلت : أما شيء ظاهر فلا قال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد ( 3 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن عجلان قال : إن رجلا من الأنصار أتى
هامش
( 1 ) التهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء الخ حديث 56 والكافي باب الرجل تكون له الجارية فيطأها الخ خبر 1 من كتاب النكاح . ( 2 ) التهذيب باب ميراث ولد الملاعنة خبر 32 والكافي باب الحميل خبر 2 . ( 3 ) التهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء الخ خبر 57 من كتاب الطلاق والكافي باب الرجل يكون له الجارية فيطأها الخ خبر 3 من كتاب النكاح .