صلى الله عليه وآله وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فلا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ولد جاريته ( 1 ) .
وفي القوي ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل وقع على جارية حراما ثمَّ اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :
الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ولد جاريته ( 2 )
يمكن أن يكون الاستثناء منقطعا أو يكون اللحوق بحسب الظاهر أو بحسب ضمان الجريرة كما رواه في القوي ، عن محمد بن إسحاق المدائني ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : أيما ولد زناء ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الإسلام ( 3 ) أي بالضمان أو على الظاهر .
« وروى يونس عن عبد الله بن سنان » ورواه الشيخ في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) ما أنفق عليه » أي هذا ديته أو يؤدي الباقي إلى الإمام مع عدم وارث آخر لما صرح به أخيرا من أن وارثه الإمام إذا لم يكن له وارث من الأولاد والأزواج دون الأبوين ومن يتقرب بهما .
« وقد روي إلخ » روى الشيخان في الصحيح ، عن يونس قال : ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 19 - 20 .
( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 21 - 18 - 22 - 23 .