تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثمَّ اشتراها ثمَّ ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدة ، وأيما رجل أقر بولده ثمَّ انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته . وفي القوي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وفي الموثق كالصحيح ، عن يحيى ( والظاهر أنه أبو بصير لرواية علي بن سالم عنه ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثمَّ اشتراها فادعى ابنها قال : فقال : لا يورث منه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته . وفي الصحيح ، عن محمد بن الحسن الأشعري ( كما في المتن ) وفي الموثق كالصحيح ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثمَّ مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه ؟ قال : نعم ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن حنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثمَّ مات ولم يدع وارثا قال فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثمَّ مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه ؟ قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة ( 2 ) . فيحمل على أنه كان الواقع فجورا ولكن لما أقر به يحكم به ظاهرا أو كان وطيه شبهة بظن جواز العقد أو غيره من وجوه الشبهة . وروى الشيخ في الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثمَّ اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فإن رسول الله
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب آخر منه ( بعد باب ميراث ولد الزنا ) خبر 1 - 2 والتهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 24 - 25 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 342 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي