قال : فقال : معكم أحد من نسائكم ؟ قال : فقالوا : نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة إخوة قال : فاسألوهن ( أي الغلامين ) كان يدخل عليهن فيقول أبوهن :
لا تستتروا منه فإنما هو أخوكم قالوا : نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا :
لا تستتروا منه فإنما هو أخوكم فكنا نظن إنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وإنا ربيناه قال : فيكم أهل البيت علامة ؟ قالوا نعم ، قال : انظروا أترونها بالصغير قال : فرأوها به ، قال : تريدون أعلمكم أمر الصغير قال : فجعل عشرة أسهم للولد وعشرة أسهم للعبد قال : ثمَّ أسهم عشر مرات قال : فوقعت على الصغير سهام الولد فقال : أعتقوا هذا وورثوا هذا ( 1 ) .
فظهر أنه عليه السلام لم يعمل بمحض العلامات مع علمه عليه السلام بما في الواقع حتى عمل بالقرعة وهذه من المعجزات فإنه لا يتفق عادة أن يخرج القرعة عشر مرات موافقا ولو قلنا بسهو الكتاب كما هو الظاهر لم نحتج إلى التكلف .
« وروى عبد الحميد » مشترك بين اثنين ثقتين على ما ذكره في الفهرست ( أما ) الأزدي فالطريق إليه مجهول ( وأما ) ابن غواض فصحيح ويظهر من ( في ويب ) أنه ابن إسماعيل وهو مجهول لم يذكر في كتب الرجال وإن احتمل أن يكون راوي الخبر غيره لكنه بعيد ، ويحمل على أنه لم يحتمل كون الولد له بأن يكون ولادته بعد وطيه بأزيد من أقصى الحمل ، وإلا فالظاهر لحوق الولد به وصيرورة أمه أم الولد .
« وروى القاسم بن محمد » الجوهري كالشيخين ( 2 ) ، ويدل على الفرق بين
هامش
( 1 ) التهذيب باب الاقرار في المرض خبر 44 من كتاب الوصايا .
( 2 ) الكافي باب ( قبل باب الحميل ) خبر 1 والتهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 30 .