« حتى يجعل الله لك ولها مخرجا » وليس فيهما قوله : ( لك ) والظاهر أن مخرجها موتها ومخرجه أن يظهر له بالعلامات أنها ابنتها .
كما رواه الشيخان في القوي كالصحيح ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي حبلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تتهم ؟ قال أتهم رجلين قال ائت بهما فجاء بهما فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن يك ابن هذا فيخرج قططا ( أي شديد الجعودة ) كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل معقلته على قوم أبيه أو أمه ( كما في يب وفي بعض نسخ ( في ) وميراثه لهم ) ولو أن إنسانا قال له : يا بن الزانية يجلد الحد ( 1 ) .
وإن كان الظاهر أن الحكم مخصوص بهذه الواقعة ويكون قد علم ذلك من جهة الوحي لو صح الخبر .
وروى الشيخ في القوي ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال إن رجلا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده غلامي - يسار - هو ابني فورثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي - يسار - فأعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يورث فاعتقل لسانه قال : فسألوا النساء فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبد الله عليه السلام فعرضوا المسألة عليه
هامش
( 1 ) الكافي باب نادر ( بعد باب الرجل تكون له الجارية يطأها الخ ) خبر 1 من كتاب النكاح .