تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 1 ) ولكن الشيخ لم يذكر التفسير فيمكن أن يكون من المصنف وتقدم في اللقيط أنه إذا اعترف رجل ببنوة طفل يمكن ولادته منه الحق به ويرثان ، ولو اعترف ببنوة بالغ أو بغيرها من الأنساب فلا بد من تصديق المقر له أو البينة والحميل يطلق على المحمول من بلاد الشرك وعلى المستلاط وهو من علم عدم قربه بالنسب ، وإنما يلحق به كمن يقول لأجنبي : هو ابني أو أخي أو كان مجهول النسب لكن يقر بأنه ليس ولدي وإنما هو كولدي ، فلو تبنا أحدا ثمَّ قال : علمت بعده أنه ابني فيحتاج إلى البينة أما المجهول المحتمل فيلحق به بإقراره . روى الشيخ في القوي ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : المستلاط لا يرث ولا يورث ( 2 ) . « وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح ( 3 ) « عن عبد الرحمن بن الحجاج » ويدل على الاكتفاء بالإقرار والتصديق ، وعلى أن ما وقع من البينة ، فإنه محمول على التقية إلا على الوجه الذي ذكر .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 34 - 35 . ( 3 ) الكافي باب الحميل خبر 1 والتهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 31 .