ومولانا أطال الله بقاه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله ؟ فأجاب عليه السلام : إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته ، وذلك أن ولده ولد من بعد ( 1 ) .
ويحتمل أن يكون المراد بالجواز عدم الحيف حين الوصية وإن كان يعمل على الثلث وكان السؤال عن جواز مثل هذه الوصية عن أمثال الفضلاء الصالحين ، على أن الأخبار المتقدمة رواها علي بن الحسن الذي لا يقبل قول الأئمة عليهم السلام في عدم إمامة عبد الله الأفطح فلا يستبعد أن يروي فيهم أمثالها وكيف لم يرو عن الأئمة عليهم السلام مع كونه معاصرا لهم - والله تعالى يعلم .
باب رسم الوصية
وكيفيتها « روى علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن إسحاق عن الحسن » أو الحسين « بن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم عن سليمان بن جعفر » في القوي كالشيخين ( 2 ) .
« وليس بالجعفري » من كلام المصنف وليس فيهما ولم ينقل رواية الجعفري عن الصادق عليه السلام « قال : إذا حضرته الوفاة » أو وفاته كما في ( في ) ويب « واجتمع الناس إليه » يظهر منه استحبابها حينئذ ولا ينافي استحبابها قبله حال الصحة لإمكان
هامش
( 1 ) التهذيب باب الوصية بالثلث أو أقل أو أكثر خبر 22 .
( 2 ) الكافي باب الوصية وما أمر بها خبر 1 والتهذيب باب الوصية ووجوبها خبر 11 .