تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
في هذا شك أنه كما أقول لك ( 1 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن موسى بن بكر قال : قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام : أن الأخوات للأب ، والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الأخوة والأخوات ( والظاهر زيادتها من النساخ ) للأب والأم لو كانوا مكانهن لأن الله عز وجل يقول : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) يقول يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد فأعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمى له المال كله أقل من النصف والمرأة لا يكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي تجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ( 3 ) . ويدل على أن أولاد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم مع عدم وارث أقرب منهم ، وتقدم مثله من الأخبار . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : لابن الأخت من الأم السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي ( 4 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد خبر 8 - 9 وأورد الثاني في التهذيب باب ميراث الإخوة والأخوات خبر 4 . ( 3 ) الكافي باب ان الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه خبر 1 . ( 4 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب ميراث الإخوة والأخوات خبر 13 - 14 - 17 .