تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين لأن السهام لا تعول ، وأن الزوج لا ينقص من النصف ولا الأخوة من الأم من ثلثهم لأن الله يقول : ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) وإن كان واحدا فله السدس وإنما عنى الله في قوله : ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) إنما عنى بذلك الأخوة والأخوات من الأم خاصة وقال في آخر سورة النساء : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ ) يعني بذلك أختا لأب وأم وأختا لأب : ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) وهم الذين يزادون وينقصون . وقال لو أن امرأة تركت زوجها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ولأختيها لأمها الثلث سهمان ولأختيها لأبيها سهم وإن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين من الأب لا تزادان على ما بقي ولو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي ( 1 ) . وفي الحسن كالصحيح ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله رجل عن أختين وزوج قال : النصف والنصف ، فقال الرجل : أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال : ما تقول في أخ وزوج فقال : النصف والنصف فقال : أليس قد سمى الله له المال فقال : ( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) ( 2 )
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ميراث الإخوة والأخوات خبر 6 - 7 والتهذيب باب ميراث الأزواج خبر 7 - 8 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 276 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي