باب ميراث الزوج والزوجة مع الأخوة والأخوات
قد تقدم الأخبار في أن الزوج والزوجة يأخذ إن نصيبهم الأعلى والأخوة للأم يأخذون الثلث إن كانوا أكثر من واحد ، والذكر والأنثى فيه سواء ولو كان واحدا فله السدس أخا كان أو أختا ويدخل النقص على الأخوة والأخوات للأب والأم أو للأب مع عدمه ولو زاد فللإخوة والأخوات للأب والأم أو للأب على ما مر في الخبرين ( وقيل ) يرد على الأخت للأب ، والأخ أو الأخت للأم أرباعا وإذا كان الأخوة للأم أكثر من واحد يرد عليهم أخماسا .
« إذا مات الرجل ( إلى قوله ) فللأخ » أما في الأولين فلان الأخ ليس بذي فرض فيأخذ الباقي ، وأما في الثلث فيأخذ السدس تسمية والباقي ردا لأنه ذو فرض ولا يرد على الزوج والزوجة شيء إذا كان مع أحدهما وارث غير الإمام وتقدم حكم الإمام عليه السلام « وما بقي فللأخت » فالنصف تسمية والربع ردا في الأولين والسدس تسمية والباقي ردا في الثالث وهكذا .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 282
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٢٨٢