وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لأم ؟ قال : لابن الأخ من الأم السدس وما بقي فلا بن الأخ من الأب .
ويدلان أيضا على أن الرد مختص بابن الأخ للأب لأنه يقوم مقام ابن الأخ للأب والأم ، ولا معارض لهما ظاهرا ويؤيدهما الخبر المتقدم الذي أشرنا إليه فينبغي أن يكون العمل عليه لا بالاستحسان العقلي كما ذهب إليه جماعة من أن وصلتهم إلى الميت سواء وكيف يكون سواء وهم يقومون مقام ذي الوصلتين بخلاف الأخوة للأم .
وفي الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك أمه وإخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الأم السدس ، وأعطوا الأخوة والأخوات ما بقي فمات الأخوات أو الأخوة فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا ؟ فقال : بلى فقلت : إن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين فسكت قليلا ثمَّ قال : خذه .
( فأما ) ما رواه في الحسن عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها ، وإخوة لأم وأخوات لأب ؟ قال : لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ، ولأمها السدس ، ولإخوتها من أمها السدس ( 1 ) .
وفي الحسن ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : امرأة تركت زوجها وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوة لأبيها وأمها ؟ فقال : لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، وللإخوة من الأم الثلث وسقط الأخوة من الأم والأب ( 2 ) ( فمحمولان ) على التقية كما ظهر من خبر ابن بزيع .
ويمكن الحمل على أن يكون الميت من العامة كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الموثق ، عن عمر بن أذينة ، عن عبد الله بن محرز قال : قلت
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ميراث الإخوة والأخوات خبر 5 و 7 - 6 .