تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
لأبي عبد الله عليه السلام : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ؟ فقال : المال كله لابنته وليس للأخت للأب والأم شيء فقلت : إنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال : فخذ النصف لها ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا ( وفي يب بزيادة : خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منافي أحكامهم أم لا ؟ فكتب عليه السلام يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة ( 2 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الأحكام قال يجوز على أهل كل دين بما يستحلون - وغيرها من الأخبار التي تقدمت في الطلاق وغيره . ( وأما ) ما رواه الشيخ في القوي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له : بنات أخ وابن أخ ؟ قال : المال لابن الأخ ، قلت قرابتهم واحدة قال : العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شيء - وحمله الشيخ على التقية .
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد خبر 2 والتهذيب باب ميراث الإخوة والأخوات خبر 9 . ( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب ميراث الأخوات خبر 10 - 11 - 15 .