تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
السدس ) ( 1 ) والذي عنى الله في قوله : ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ( 2 ) إنما عنى بذلك الأخوة والأخوات من الأم خاصة وقال في آخر سورة النساء : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ ) - يعني أختا لأم وأب أو أختا لأب - : ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ وإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) ( 3 ) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون . ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم سهمان وبقي سهم فهو للأختين للأب وإن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ولا يزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه ( 4 ) . وفي الحسن كالصحيح وفي الصحيح عن بكير قال جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم سهمان ، وللأخت من الأب سهم ، فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا با جعفر يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم
هامش
( 1 ) النساء - 12 . ( 2 ) النساء - 12 . ( 3 ) النساء - 127 . ( 4 ) الكافي باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد خبر 4 والتهذيب باب ميراث الأزواج خبر 5 .