تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر عليه السلام : ولم قالوا ذلك ؟ قال : لأن الله عز وجل يقول : ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) فقال أبو جعفر عليه السلام : فإن كانت الأخت أخا ؟ قال فليس له إلا السدس فقال له أبو جعفر عليه السلام : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن الله سمى لها النصف فإن الله قد سمى للأخ الكل ، والكل أكثر من النصف لأنه قال عز وجل : ( فَلَهَا النِّصْفُ ) وقال للأخ : ( وَهُوَ يَرِثُها ) أي جميع مالها : ( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما فقال له الرجل أصلحك الله فكيف تعطى الأخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا ؟ قال : يقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب يعطون الزوج النصف ، والأم السدس والأخوة من الأم الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فيرتفع إلى تسعة ، قال : وكذلك يقولون ، قال : فإن كانت الأخت ذكرا أخا لأب قال : ليس له شيء . فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام : فما تقول أنت جعلت فداك فقال ليس للإخوة من الأب والأم ، ولا الأخوة من الأم ، ولا الأخوة من الأب مع الأم شيء قال عمر بن أذينة وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكره بكير ، المعنى سواء ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلا معناه قال : فذكرت ذلك لزرارة فقال : صدقا ، هو والله الحق ( 1 ) ( فصار الخبر صحيحا ) . ورؤيا في الصحيح ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين وأبي أيوب وعبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ،
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث الإخوة والأخوات خبر 5 والتهذيب باب ميراث الأزواج خبر 6 إلى قوله مع الأم شئ .