مقامهم مع عدمهم ولا يرث الأبعد مع الأقرب وسيذكر في ضمن الأخبار .
« وروى ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين » في الحسن كالصحيح كالشيخين ، ولكن المصنف اختصر ببعضه ووقع بعض التغييرات من النساخ فلنذكر عبارتهما .
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وإخوانها لأبيها فقال : للزوج ، النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للإخوة والأخوات من الأب ، : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » لأن السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الأخوة من الأم من ثلثهم لأن الله عز وجل يقول : ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » ) وإن كانت واحدة فلها
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 273
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٢٧٣