تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
استقبال الميت والوصية بالثلث والسنة بالمعنى الأعم . « وروي عن أحمد بن محمد بن عيسى » في الصحيح كالشيخين « عن أحمد بن إسحاق » الثقة وكيل صاحب الأمر صلوات الله « أنه كتب إلى أبي الحسن » الهادي عليه السلام « إن ذرة » بالذال المعجمة ، أو درة بالمهملة كما هو فيهما ، ويدل على أن الوصية من الثلث إلا مع تنفيذ الورثة . « وروى صفوان » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح ( 1 ) « عن مرازم » الثقة « عن بعض أصحابنا » ولا يضر الإرسال لصحته عن صفوان . وفيهما ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) وكأنه من النساخ ، ويدل على أن المنجز من الأصل . وروى الشيخان في الصحيح عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : اعلم يا سيدي إن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدف كل
هامش
( 1 ) الكافي باب ان صاحب المال أحق بماله ما دام حيا خبر 6 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 27 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي