« وروى ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي » في الموثق كالشيخين ( 3 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) يبين به » أي يخرجه من ماله ولا يقول بعدي أو يتبين به أو يتميز « فإن تعدى » أي من الثلث كما هو فيهما ، وفي بعض نسخ الكتاب ويب ( فإن قال بعدي ) « فليس له إلا الثلث » والأولى تناسب ما عنون به الباب لكن الظاهر من الإبانة الثانية ، ويدل على أن المنجزات من الأصل ولاختلاف النسخ يشكل الاستدلال به وسيجئ في بابه .
« وروى هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة » في القوي كالكليني وظاهره نفوذ العتق وإلا لما كان التهديد .
« وروى محمد بن أبي عمير » في الصحيح كالشيخين ( 4 ) « فجرت السنة به » أي في
هامش
( 1 ) من الإبانة - أي عزله عن ماله وسلمه إلى المعطى في مرضه ولم يعلق اعطاءه على موته .
( 2 ) فان قال بعدي ، فليس له الا الثلث خ .
( 3 ) الكافي باب ان صاحب المال أحق بما له ما دام حيا خبر 7 والتهذيب باب الرجوع في الوصية خبر 7 .
( 4 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما للانسان ان يوصى الخ خبر 1 - 2 والتهذيب باب الوصية بالثلث الخ خبر 2 - 3 .