توفي وأوصى بماله كله أو أكثره فقال : إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم ، وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ( أي الغاية ) ثمَّ قال : لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع - والظاهر أن هذه الجملة من كلام أبي جعفر عليه السلام .
« وفي رواية الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان » في الصحيح كالشيخين ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري . وحماد بن عثمان « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إلى قوله ) فلم يترك » .
وعن السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام من أوصى بثلثه ثمَّ قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته وسيجئ أيضا .
باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف
بأن أوصى أكثر من الثلث ولم يجز الورثة يرد إلى الثلث « وما للميت من ماله روى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح كالشيخين « عن محمد بن قيس » وتقدم آنفا والمصنف جزأه .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 25
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٢٥