تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
ويكون ذلك إجحافا بهم « والربع جهد » وإجحاف بالورثة « والثلث حيف » أو ( جنف ) مبالغة سيما مع فقرهم . « وروى حماد بن عيسى » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير » وليس فيهما ( عن شعيب بن يعقوب ) ( 2 ) « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام » وكأنه خبران أو سقط منهما أو زاده النساخ ، وعلى أي حال فالخبر صحيح « عن الرجل يموت » أي يكون عند الموت محتضرا « ماله من ماله » في الوصية أو الأعم منها ومن المنجزات لعموم ( ما ) وإن كان استفهاما أو لقوله « فقال له ثلث ماله وللمرأة أيضا » أي لهما الثلث فقط كما هو الظاهر ، ويمكن أن يقال إن ما كان له في المنجز مع الوصية الثلث ولا يبعد أن يكون له الزائد في المنجز فقط ، لكنه بعيد عن الظاهر . « وروى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح كالشيخين « عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام » وفيهما قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث ، فلم يترك فقد ( أو وقد ) بالغ قال : وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب ما للانسان ان يوصى بعد موته الخ خبر 3 ( إلى ) 7 والتهذيب باب الوصية بالثلث الخ خبر 3 - 5 - 61 . ( 2 ) الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف أو النساخ بل ليس فيهما ( عن أبي بصير ) ، .