باب في أن الحيف إلخ
بالحاء أي الظلم أو الجنف بالجيم والنون ، الميل والجور في الوصية « روى هارون بن مسلم » في الصحيح « عن مسعدة بن صدقة » وكتابه معتمد الأصحاب كما ذكره المصنف « الحيف » أو الجنف كما في القرآن ( 1 ) « في الوصية من الكبائر » واقعا أو مبالغة والتفصيل أوجه بأن يكون كلما كان كذبا أو اعترافا بوارث كذبا فهو من الكبائر واقعا والباقي مبالغة .
باب مقدار ما يستحب الوصية به
« روى السكوني » في القوي « لأن الله عز وجل رضي لنفسه بالخمس » وقال : واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ( 2 ) ولم يفرض أكثر منه إبقاء على صاحب المال فينبغي للموصي أن لا يزيد عليه ويحمل على ما لو كانت الورثة فقيرا
هامش
( 1 ) في قوله تعالى : فمن خاف من موص جنفا أو إثما فاصلح بينهم فلا أثم عليه - البقرة - 182 .
( 2 ) الأنفال - 41 .