مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها أو أمها وجدا - أبا أمها - وزوجها ؟ قال : يعطى الزوج النصف ويعطى الأم الباقي ولا يعطى الجد شيئا لأن ابنته - أم الميتة - حجبته عن الميراث ولا يعطى الإخوة شيئا .
وفي القوي كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع ، وللمرأة الربع أو الثمن .
وروي عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال : للزوج النصف وللأم السدس ، وللأب ( 1 ) ما بقي فيمكن حمله على وجود الحاجب أو التقية لأنه مذهب العامة .
باب ميراث ولد الولد
« روى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن أبي الحسن » الأول عليه السلام كما هو فيهما « قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات » أي أمهاتهن ويرثن حصتهن تسمية وردا « إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن » من البنين أو في أخذ الجميع وإلا فهن يرثن مع الأبوين
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث الوالدين مع الأزواج خبر 13 .
( 2 ) التهذيب باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد خبر 58 والكافي باب ميراث ولد الولد خبر 1 .