تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
والزوجين ، ويمكن أن يكون التعبير كذلك للتقية كما ذهب إليه كثيرون منهم ولكن المصنف أخذ بظاهره كما سيجيء . ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، على المشهور ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بنات البنات يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ( 1 ) - وحمله الشيخ على البنين كما ذكرنا لما رواه الشيخان في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بنات الابنة يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات ( 2 ) فشرط نفي الولد للصلب ورؤيا في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه . وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت . « وكتب محمد بن الحسن الصفار » في الصحيح كالشيخ ( 3 ) « الميراث للأقرب إن شاء الله » وهذا الخبر أيضا يصلح مؤيدا للمصنف لأن الأبوين أقرب إلى
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث من علا من الآباء الخ خبر 56 وتمامه وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن والكافي باب ميراث ولد الولد خبر 4 كما في التهذيب . ( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأمهات خبر 61 . ( 3 ) التهذيب باب ميراث من علا الخ خبر 60 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 248 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي