تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
في الحسن كالصحيح والشيخان في القوي كالصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » وفيهما ( عن أبي جعفر عليه السلام ) في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما بقي ، وقال في امرأة وأبوين قال للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب . ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأب - والظاهر أن ما ذكره المصنف غيرهما وإن كان الراوي واحدا - وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام مثل الخبر الأول . وفي الموثق كالصحيح ، عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر ( الثاني خ ) عليه السلام في زوج وأبوين أن للزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي فللأب ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس . وفي القوي ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال : للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال ، وما بقي فللأب . وفي القوي كالصحيح عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وأبويها قال للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس . وفي القوي كالصحيح عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب ميراث الوالدين مع الأزواج خبر 8 - 7 - 13 - 9 - 11 - 12 - 14 .