كالشيخين ( 1 ) « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) فللزوج النصف » لعدم الولد « وللأم الثلث » وفيهما ( تاما ) « سهمان وللأب السدس » هذا مع عدم الحاجب وإلا فينعكس ويكون للأم السدس وللأب الثلث .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ( بعد هذا الخبر ) عن ابن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا قد حدثوني ، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل : هذا باطل وما كان منها حقا فقل : هذا حق ولا تروه واسكت - ( والظاهر أن ذلك لئلا يصير سببا لملاله ) فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والأبوين فقال هو والله الحق ( 2 ) .
وفي الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال : هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم .
« وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي »
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث الوالدين مع الأزواج خبر 3 والكافي باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة خبر 3 .
( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب ميراث الوالدين مع الأزواج خبر 4 - 5 - 6 - 2 - 1 وأورد الأربعة الأول في الكافي باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة خبر 4 - 3 - 1 - 2 .