تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ابنتيه وأباه قال : للأب السدس وللابنتين الباقي ، قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئا ، قلت : فإنه ترك بنات وبنين وأما ؟ قال : للأم السدس والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فما وقع فيه أن للأب السدس وللابنتين الباقي مخالف للأخبار المتقدمة فيمكن أن يكون ( للابنين ) ووقع زيادة المركز من النساخ أو يكون الغرض نفي إرث العصبة ويكون معنى قوله عليه السلام للأم السدس أي ابتداء وعمل بهذا الخبر بعض الأصحاب باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة « وروى محمد بن أبي عمير » في الصحيح « عن عمر بن أذينة »
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 244 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي