أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها الفريضة ، للزوج الربع وما بقي فللبنت ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا ( 2 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث الأزواج خبر 4 وباب ميراث الوالدين خبر 8 .
( 2 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب ميراث الوالدين خبر 8 - 10 .