ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوين والزوج والزوجة فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ، ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد .
وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث الولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب ( 1 ) .
أما الرد الذي قاله عليه السلام ، فإن لم يكن للأم حاجب فيرد أخماسا بأن يضرب الخمس في أربعة وعشرين ترتقي إلى مائة وعشرين فكل من يأخذ سهما من أربعة وعشرين يضرب سهمه في الخمسة ، فللبنت ستون ، وللأبوين أربعون لكل منهما عشرون ، وللزوجة خمسة عشر يبقى خمسة ترد عليهم ، للبنت ثلاثة ، وللأبوين سهمان - ومع الحاجب يرد أرباعا بأن يضرب الأربعة في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين فللبنت مع الرد أحد وخمسون ، وللأب سبعة عشر وللأم ستة عشر ، وللزوجة اثنا عشر - وفي مسألة الزوج تضرب الأربعة في اثني عشر - تبلغ ثمانية وأربعين ، فللبنت مع الرد سبعة وعشرون وللأب تسعة ، وللزوج اثنا عشر .
وروى الشيخ في القوي ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا - جعلنا الله فداك - ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها وقلت له جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق ، فجرد إليهما كتابا :
بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياك فأحسن عافيته ، فهمت كتابكما . ذكرتما
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين خبر 3 والتهذيب باب ميراث الأزواج خبر 3 .