تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوين والزوج والزوجة فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ، ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد . وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث الولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب ( 1 ) . أما الرد الذي قاله عليه السلام ، فإن لم يكن للأم حاجب فيرد أخماسا بأن يضرب الخمس في أربعة وعشرين ترتقي إلى مائة وعشرين فكل من يأخذ سهما من أربعة وعشرين يضرب سهمه في الخمسة ، فللبنت ستون ، وللأبوين أربعون لكل منهما عشرون ، وللزوجة خمسة عشر يبقى خمسة ترد عليهم ، للبنت ثلاثة ، وللأبوين سهمان - ومع الحاجب يرد أرباعا بأن يضرب الأربعة في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين فللبنت مع الرد أحد وخمسون ، وللأب سبعة عشر وللأم ستة عشر ، وللزوجة اثنا عشر - وفي مسألة الزوج تضرب الأربعة في اثني عشر - تبلغ ثمانية وأربعين ، فللبنت مع الرد سبعة وعشرون وللأب تسعة ، وللزوج اثنا عشر . وروى الشيخ في القوي ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا - جعلنا الله فداك - ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها وقلت له جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق ، فجرد إليهما كتابا : بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياك فأحسن عافيته ، فهمت كتابكما . ذكرتما
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين خبر 3 والتهذيب باب ميراث الأزواج خبر 3 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 242 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي