لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا وأن الزوج لا ينقص من الربع شيئا ( 1 ) .
وفي الموثق عن الحسن بن محمد بن سماعة قال : دفع إلى صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه . موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد في القوي كالصحيح ، عن زرارة قال : هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله ، وعن أبي جعفر عليهما السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها فقال : للزوج الربع وللأم السدس وللابنتين ما بقي لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شيء إلا ما بقي ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانهما ، وإن ترك الميت أما أو أبا وامرأة وبنتا فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم وللابنة النصف اثني عشر سهما وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهما مهما ، ولا يرد على المرأة شيء .
وإن ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما ، للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم ، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ولا يرد على المرأة شيء .
وإن ترك أبا وزوجا وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر ، وللابنة النصف ستة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ولا يرد على الزوج شيء
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين خبر 2 والتهذيب باب ميراث الأزواج خبر 2 .