باب ميراث الولد والأبوين مع الزوج
« روى محمد بن أبي عمير » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « في زوج وأبوين وابنة » للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وللابنة النصف ومخرج النصف يتداخل في مخرج الربع والسدس ، وبين مخرجي الربع والسدس توافق بالنصف
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين خبر 1 والتهذيب باب ميراث الأزواج خبر 1 .