قدره وعظم شأنه في ترجمته إن شاء الله تعالى .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة أسهم لأن للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس ، سهم وبقي سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ ( 1 ) والعصبة لأن البنت والأم سمى لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما .
وفي القوي كالصحيح ، عن موسى بن بكر قال : قلت لزرارة حدثني بكير عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 2 ) .
باب ميراث الزوج مع الولد
قد تقدم الأخبار في أن الزوجين ممن قدمهما الله فلا ينقص من حقهما الأعلى والأدنى شيء ولا يأخذان من الرد شيئا من القرابات لأن الرد لآية أولي الأرحام وليسا من الرحم ولو كانا قريبين فيأخذان الرد للقرابة لا للزوجية وما ذكره المصنف أن الله تعالى إنما جعل للابنة النصف مع الأبوين فذكرنا أن الآية تدل على خلافه ، بل لها النصف تسمية مطلقا والباقي ردا ، وكذلك حكم الزوجة .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ميراث الوالدين خبر 7 - 10 .