تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
واحتمل الشيخ أن تكون الزوجة قريبة من الزوج ، لما رواه في الصحيح ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها ( 1 ) . ويحتمل أيضا أن يكون عليه السلام أعطاها حقها لما كان ضبطه ينجر إلى فتنة ويكون مخصوصا بزمانه عليه السلام كما كان يهب حقه من الخمس وهو أظهر فعلى هذا وعلى قول الشيخ ينبغي أن يأخذه الفقيه ويضبطه له عليه السلام ويحتمل إباحته لفقراء شيعته عليه السلام والضبط وإيداعه الثقات أحوط حتى يخرج عليه السلام وهذا بخلاف الخمس فإنه يجوز دفعه إلى فقراء بني هاشم من باب التتمة لوروده فيه . بخلافه هنا . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح . عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة ( 1 ) فيحمل على وجود وارث آخر ولا خلاف فيه وسيجئ أيضا . باب ميراث ولد الصلب والأبوين إذا اجتمعا « روى محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) إلى قوله : وما أصاب سهمين فللأبوين أن أبا جعفر عليه السلام اقرأه وفيهما ( قال أقرأني أبو جعفر ) « صحيفة الفرائض » أي المواريث من
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث الأزواج خبر 7 . ( 2 ) الكافي باب ميراث الولد مع الأبوين خبر 1 والتهذيب باب ميراث الوالدين خبر 4 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 232 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي