أحد المخرجين في الآخر يبلغ اثني عشر لأنه إذا ضرب نصف الأربعة وهو الاثنان في الستة أو يضرب نصف الستة في الأربعة تبلغ ما ذكرناه ، فكل من كان من الفريضة السابقة يأخذ شيئا يأخذ من اللاحقة مثليه فتأخذ البنت ستة والأم سهمين يبقى أربعة ثلاثة منها للبنت وسهم للأم .
فالحاصل للبنت تسعة أسهم وللأم ثلاثة فيصير للبنت ثلاثة أرباع وللأم ربع فتهبط الفريضة إلى الأربعة كما قاله عليه السلام وكذا في البواقي .
« ووجدت فيها رجل ترك ابنته وأبويه للابنة النصف ثلاثة أسهم » من ستة « وللأبوين لكل واحد منهما السدس » لاجتماعهما مع الولد فيبقى سهم ولا ينكسر على الخمسة ، وبينه وبين الستة تباين فيضرب الخمسة في الستة أو الستة في الخمسة تبلغ ثلاثين وكان للبنت من الستة ثلاثة تأخذ منها خمسة أمثالها وهي خمسة عشر وللأبوين عشرة فيبقى خمسة ترد عليهم بنسبة الفريضة فيصير الحاصل للبنت ثمانية عشر وللأبوين اثنا عشر فتهبط إلى خمسة لأن الثلاثين تنقسم أخماسا فلهذا قال عليه السلام يقسم المال على خمسة أسهم .
هذا إذا لم يكن حاجب من الأخوة ، ومعه يرد أرباعا بأن يضرب مخرجه وهو الأربعة في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين ، يقسم العشرون أخماسا فيبقى أربعة تقسم بين البنت والأب فيصير نصيب البنت خمسة عشر والأب خمسة والأم أربعة « رجل ترك ابنته وأباه » فهو كما لو ترك ابنته وأمه في القسمة وعدم ذكر ذلك من الشيخين مع ما بعده للظهور .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 234
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٢٣٤