والظاهر أنه لو لم يكن له عليه السلام لما أمره بالتصدق ، ويمكن أن يكون من باب من لم يكن له وارث وأوصى بماله ، وعلى أي حال فلم ترد على الزوجة ، ويحتمل أن يكون الجميع من ماله عليه السلام بإقراره ويكون إعطاؤهما الربع تفضلا من ماله عليه السلام .
وفي الموثق عن محمد بن النعيم الصحاف قال : مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلى وترك امرأة له لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح عليهما السلام .
( وفي يب إلى عبد صالح وهو أظهر والمراد به الجواد عليه السلام لما كان موته في زمانه عليه السلام أو الهادي عليه السلام إن كانت الكتابة بعد سنين من موته ولا يحتمل الكاظم عليه السلام البتة لأنه روي عن الرضا والجواد عليهما السلام وذكر النجاشي أنه مات سنة سبع عشرة ومائتين وقبض الجواد عليه السلام سنة عشرين ومائتين ، وقبض الكاظم عليه السلام في سنة ثلاث وثمانين ومائة فيكون موته بعد قبضه عليه السلام بست وثلاثين سنة فيكون موته في أواخر زمان الجواد عليه السلام ) .
فكتب عليه السلام إلى : أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا ( 1 ) .
وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي وترك امرأته قال :
للمرأة الربع والباقي للإمام ( 2 ) .
وفي القوي ، عن محمد بن مروان ( مسلم - كا ) عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأته فقال : لها الربع ويرفع الباقي ( وفي يب ) ويدفع الباقي إلى الإمام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يموت ولا يترك الا امرأته خبر 1 والتهذيب باب ميراث الأزواج خبر 19 .
( 2 - 3 ) الكافي باب الرجل يموت ولا يترك امرأته خبر 3 - 5 وأورد الثاني في التهذيب باب ميراث الأزواج خبر 20 .