على أن الزوج يرد عليه مع عدم الوارث دون الزوجة بل الربع لها والباقي للإمام ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث كله لزوجها ( 1 ) .
وفي الصحيح عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله ، وفي الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له قال : معناه لا وارث لها غيره وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال : الميراث كله له .
وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره .
وفي الموثق ، عن أبي بصير مثله .
وفي القوي كالصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : امرأة هلكت وتركت زوجها قال : المال كله للزوج .
وفي القوي ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال للزوج يعني إذا لم يكن وارث غيره .
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب المرأة تموت ولا تترك الا زوجها خبر 1 ( إلى ) 4 - 8 - 5 وأورد الثلاثة الأول في التهذيب باب ميراث الأزواج خبر 11 - 13 - 15 .