وروى الشيخ في الموثق ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت : امرأة تركت زوجها قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير قال : قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها . الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره ( 2 ) .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام كصحيحته ( 3 ) .
« محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان » في الموثق كالصحيح والشيخ في الصحيح عن ابن مسكان ( 4 ) « عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على أنه يرد الباقي على الزوجين مع عدم الوارث وحمل في الزوجة على غيبة الإمام للخبر المتقدم .
ولما رواه الشيخان في الصحيح ، عن علي بن مهزيار قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : مولى لك أوصى إلى بمائة درهم وكنت أسمعه يقول : كل شيء هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان أما واحدة فببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة ، والأخرى بقم ، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه : انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك ، الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله ( 5 ) .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب ميراث الأزواج خبر 10 - 14 - 13 .
( 4 ) التهذيب باب ميراث الأزواج خبر 16 مع تقديم وتأخير في حكم الرجل والمرأة .
( 4 ) الكافي باب الرجل يموت ولا يترك الا امرأته خبر 4 والتهذيب باب ميراث الأزواج خبر 19 .