« فإن ترك أبوين وابنا وابنة أو بنين وبنات » أي إن كان مع الأبوين ابن وليس بذي فرض فما يبقى من الأبوين يكون له وكذا لو كان مع الابن بنت يكون السدسان للأبوين ويكون الباقي بينهما أثلاثا ويكون الفريضة من ثمانية عشر لأن الباقي منهما أربعة وليس له ثلث ، يضرب مخرجه وهو الثلث في الأصل وهو ستة تبلغ ثمانية عشر لكل واحد من الأبوين ثلاثة يبقى اثنا عشر للابن منها ثمانية وللبنت أربعة ، وهكذا مع تعدد البنين والبنات ولم يذكر فريضتهم لأنه لا يحتاج إليها لأنه إذا أخذ الأبوان السدسين كان الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإنما يذكره الأصحاب في ضمن القاعدة الكلية لذلك لأن إفراد أمثال هذه لا تتناهى وما بقي فحكمه ظاهر مما ذكرناه والظاهر أنه من الرواية ويمكن أن يكون من قوله فإن ترك أبوين إلخ ) من كلام المصنف .
وروى الشيخان في القوي كالصحيح ، عن زرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض رجل مات وترك ابنته وأبويه . فللابنة ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة وما أصاب جزئين فللأبوين ( 1 ) .
وفي الصحيح ، وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث الولد مع الأبوين خبر 2 والتهذيب باب ميراث الوالدين خبر 6 .