سهم وللأب سهمان ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان علي عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب ، قال : قلت فالأخ لا يرث شيئا ؟ قال : قد أخبرتك إن عليا عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب .
وروى الشيخ في القوي ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال : للأم الثلث وما بقي فللأب .
باب ميراث الزوج والزوجة
« روى معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن زيد » والظاهر ابن رباط « عن مشمعل » أو إسماعيل ، والأظهر أنه تصحيف كما في يب ، لما رواه الكليني عن حميد بن زياد . عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن مسكين وعن علي بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط عن مشمعل كلهم ، عن أبي بصير في الموثق ، ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير ( 2 ) وفيه السقط والتصحيف « قال : سألت أبا جعفر عليه السلام » ويدل
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب ميراث الوالدين خبر 1 - 3 - 9 وأورد الأولين في الكافي باب ميراث الأبوين خبر 3 - 2 .
( 2 ) الكافي باب الرجل يموت ولا يترك الا امرأته خبر 2 وفيه عن أبي بصير قال قرء على أبو جعفر عليه السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها قال : المال كله للزوج ورجل توفى وترك امرأته قال للمرأة الربع وما بقي فللإمام وكان الصدوق ره نقله بالمعنى كما هو دأبه كثيرا والله العالم وأورده الشيخ في التهذيب باب ميراث الأزواج خبر 15 كما في المتن .