وروى الكليني في الصحيح ، وفي الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : السهام لا تعول لا تكون أكثر من ستة ( 1 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : السهام لا تعول ( 2 ) .
وفي القوي كالصحيح . عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم .
وفي القوي كالصحيح ، عن علي بن سعيد قال : قلت لزرارة : إن بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة ، فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام .
وفي القوي كالصحيح عن زرارة قال : أمر أبو جعفر عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام وأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط علي عليه السلام بيده فإذا فيها أن السهام لا تعول ( 3 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
( 1 ) الكافي باب آخر في ابطال العول الخ خبر 1 ثم قال : وعنه ( أي علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمان عن عمر بن أذينة مثل ذلك .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب آخر في ابطال العول الخ خبر 6 - 3 - 5 - 2 .
( 3 ) أورده والذين بعده في التهذيب باب في ابطال العول والعصبة خبر 2 - 5 - 3 .