الأعم فإن كل واحد من الأبوين والد الولد فيصح إطلاق الوالد عليهما معا كما في التغليب ولا نفهم ذلك من هذا الخبر ، بل نعلم من الأخبار المتواترة الواردة في أن الأم تحجب الإخوة ، إن مراده عليه السلام من الوالد الأعم منهما فلا يمكن الاستدلال به عليهم ، نعم لو استدلوا به كان لنا المنع بالإمكان وهو أيضا لا ينفع لأن لهم أن يقولوا : إن الظاهر من الوالد هو الأب ، والحصر يدل على أن الأم لا تحجبهم فالأولى أن يتمسك بأخبار أهل البيت عليهم السلام لا بخبر الكذابين لأنا إذا علمنا بالتواتر إمامتهم فكل ما يقولونه فهو حق وسيجئ الأخبار .
« وقال الصادق عليه السلام » رواه المصنف في العلل صحيحا عن ابن أبي عمير عن غير واحد عنه عليه السلام ( 2 ) « وعلة أخرى » وهي من كلام يونس ( 3 ) ويمكن أن تكون رواية .
هامش
( 1 ) المؤمنون - 12 .
( 2 ) علل الشرايع باب العلة من أجلها لا تعول سهام المواريث على ستة أسهم خبر 1 .
( 3 ) هو يونس بن عبد الرحمان مولى علي بن بقطين من اجلاء أصحابنا الإمامية وقد أدرك الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام ولكن لم يرو ع الصادق وله كلام طويل في مسئلة العول عنون له في الكافي باب مستقلا بعنوان باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة فلاحظ .