تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
كما في يب بخطه ( 1 ) أو العرفي أو العوفي « ليث بن أبي سليم » وفي يب أبي سليمان « عن أبي عمر العبدي عن ابن سليمان » وليس في يب ولا في العلل بل فيهما ( عن أبي عمر العبدي « عن علي بن أبي طالب ( إلى قوله ) والثمن ثلاثة أرباع سهم » ولم يذكر السدس للظهور أو سقط من النساخ والغرض أن السهام التي ذكرها الله في الكتاب ليست إلا ستة وليس فيها السبع والتسع والعشر وما فوقه كما يلزم على العول ، « وهذا حديث صحيح » أي موافق للحق ، ويمكن أن يكون وصل إليه متواترا أو من طرقنا صحيحا لكنه خلاف الظاهر . « فإن قال قائل » من كلام الفضل أو المصنف نقلا من كلامه « إنما قال والد » في قوله ( ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد ) أي أطلق الوالد على المعنى
هامش
( 1 ) في العلل ، العدني صاحب سفيان كما في بعض نسخ الفقيه أيضا - علل الشرايع باب العلة التي من أجلها لا تعول سهام المواريث على ستة أسهم ذيل خبر 4 .