وفي القوي كالصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما وأدخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ربما عالت السهام حتى تكون على المائة أو أقل أو أكثر فقال : ليس تجوز ستة ثمَّ قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم إن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة ( 1 ) وفي القوي كالصحيح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم إن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة ( 2 ) . وقد أكثر قدماؤنا في الوجوه على الرد على العامة ذكر أكثرها الشيخ رحمه الله وغيره لم نشتغل بذكرها لأن مدارها على الأخبار من الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم ولا يعقل مقابلة العامة إلا بالسيف .
روى الكليني في الصحيح وفي الحسن كالصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف ( 3 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن يزيد الصائغ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء هل يرثن الرباع ؟ فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء قال : قلت فإن الناس لا يرضون بذا قال : فقال : إذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف ( 4 ) . وفي القوي ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا تقوم الفرائض والطلاق إلا بالسيف ( 5 ) .
وفي الموثق ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ، ثمَّ ضرب بإحدى يديه
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ابطال العول خبر 2 - 1 وأورد الأول في التهذيب باب في ابطال العول والعصبة خبر 3 .
( 3 - 4 - 5 ) الكافي باب ان الفرائض لا تقوم الا بالسيف خبر 1 - 3 - 2 .