تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
كان ابن عباس يقول : إن الذي يحصي رمل عالج ليعلم إن السهام لا تعول من ستة فمن شاء لاعنته عند الحجر ، أن السهام لا تعول من ستة . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ربما عالت السهام حتى تجوز على المائة أو أقل أو أكثر فقال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم إن السهام لا تعول لو كانوا يبصرون وجوهها . وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن أبي بصير قال : قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة ، وأكثره من ستة أسهم ( 1 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أصل الفرائض من ستة أسهم ( 2 ) لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ثمَّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب . ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن ابن أذينة قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقى العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوة من الأب وأما الزوج والأخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم شيئا ( 3 ) . وفي الموثق كالصحيح عن أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث ، الوالدان ، والزوج والمرأة . وفي القوي عن سالم الأشل أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي ( باب آخر في ابطال العول خبر 6 - 7 . ( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب معرفة القاء العول خبر 1 - 3 - 2 - 4 والتهذيب باب في ابطال العول والعصبة خبر 8 - 1 - 9 - 11 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 203 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي