تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
علمنا أن النقص على الجماعة الذين وفر لهم المال أولى من جماعة قرر لهم شيء قليل أو إدخال النقص على من أخرهم الله في آية الميراث أولى من إدخاله على من قدمهم الله فيها . والتقديم باعتبار أنه تعالى قرر وقدر للزوج والزوجة حالتين ، عليا ودنيا فالمناسب أن لا يدخل النقص على دنياهما ، وكالأم قدر لها الثلث في حالة ، والسدس في أخرى فينبغي أن لا تنقص عن السدس ، ومن قدر له حالة واحدة كالأب والبنت والبنتين فصاعدا والأخت والأختين فصاعدا فهؤلاء أخرهم الله تعالى ، ولم يعتن بشأنهم ما اعتنى بشأن الذين قدر لهم حالتين في كل حالة شيئا . « ما منعك أن تشير بهذا الرأي على رمع » مقلوب عمر ، وفي الرواية عمر بن الخطاب صريحا لكن المصنف اتقى أو أراد أن لا ينجس كتابه بذكره وهذا المعنى لم يكن من رأي ابن عباس ، بل كان سمع من أمير المؤمنين عليه السلام ، وهذه المناسبات موافقة لاستحساناتهم قالها عليه السلام ردا عليهم كما قال عليه السلام : لهم أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ( 1 ) ، والعمدة أنه عليه السلام
هامش
( 1 ) التهذيب باب حكم الجنابة خبر 5 من كتاب الطهارة .