قال عبيدة وأخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها أنه أعطى الزوج الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق وأن أباه قومنا ( 1 ) .
والعامة رووا عن أبي عبيدة الجزء الأول وتركوا ما بقي تأييدا لعمر ، وعبيدة من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام على ما ذكره العلامة .
ويظهر من هذا الخبر أيضا أنه كان من الشيعة وقد استقر دأب قدمائنا أنهم يذكرون مسألة العول في أول كتاب الميراث وينقلون الأخبار في الرد عليهم عن الصحابة ولا خلاف بين العامة والخاصة أنه لم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعول ولا كان في زمن أبي بكر وإنما كان في زمان عمر .
وأما التعصيب فرووا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعطى العصبة ، إما العول فلم يرووا افتراء أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم خبرا .
« وروى الفضل بن شاذان » من علمائنا عن المذكورين بعد ، وهم ثقات العامة « عن محمد بن يحيى ( إلى قوله ) قال حدثني أبي » وفيهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال : حدثني أبي ( 2 ) « عن محمد بن إسحاق » ، ورواه الشيخ أيضا عن أبي طالب الأنباري ، عن أحمد بن هوذة أبو بكر الحافظ قال : حدثني علي بن محمد الحضيني قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال : حدثني أبي عن محمد بن إسحاق
هامش
( 1 ) التهذيب باب في ابطال العول والعصبة خبر 14 من كتاب الفرائض والمواريث .
( 2 ) الكافي باب في ابطال العول خبر 3 من كتاب المواريث والتهذيب باب في ابطال العول والعصبة خبر 6 .