تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
كتاب الفرائض والمواريث باب إبطال العول في المواريث أي الزيادة في السهام عليها على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة وذلك بدخول الزوج أو الزوجة ، بل على تقدير الزيادة يدخل النقص عندنا على الأب والبنت والبنات والأخوات للأب والأم أو للأب . خلافا لأكثر العامة حيث جعلوه موزعا على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة وقسمتها على الجميع . سمى هذا القسم عولا ( إما ) من الميل ومنه قوله تعالى : « ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا » ( 1 ) ، وسميت الفريضة عائلة على أهلها بميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم ( أو ) من عال إذا غلب لغلبة أهل السهام بالنقص ( أو ) من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على أهلها بزيادة السهام . وبطلانه عندنا بالأخبار المتواترة عن الصادقين عليهما السلام وإجماع أهل البيت عليهم السلام وهم عليهم السلام أعلم بما في البيت ، ودأب العامة لعنهم الله في أمثال هذه المسائل الافتراء
هامش
( 1 ) النساء - 3 .